الشيخ الصدوق

45

من لا يحضره الفقيه

5053 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد " ( 1 ) . 5054 وروى ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، وقال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد " ( 2 ) 5055 وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن زنت جاريه لي أحدها ؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فانى أخاف عليك السلطان " ( 3 ) . 5056 وروى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ( 4 ) عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) " أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته

--> ( 1 ) أي حد أم الولد حد الأمة التي لا ولد لها . ( سلطان ) ( 2 ) ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج ، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجني عليه ، هذا في الخطأ ، وأما في العمد فلا خلاف في جواز القود . ( 3 ) قال العلامة ( ره ) في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى ، وللسيد أيضا التعزير . ( 4 ) في الكافي والتهذيب " صالح بن سعيد " وذكرا في كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد ، والمراد بالحسين بن خالد : ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الأصول وهو ممدوح . وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .